منتديات هاى حب

منتديات هاى حب (https://forums.hi7ob.com/)
-   منتديات اسلامية (https://forums.hi7ob.com/forums7ob4.html)
-   -   معاملات إسلامية الحرابة أو قطع الطريق (https://forums.hi7ob.com/love6461.html)

عبير الورد 29 - 11 - 2010 4:22 PM

http://www.gulflobby.com/upload/get-...m_zlk5f7xe.gif


إذا لم توجد بـينة:
هذه هي أنواع البينة، فإن لم يتوفر أحد هذه الأنواع الأربعة سقطت دعوي المدعي إلا إذا كانت هناك قرينة تؤكد الدعوي، علي أن تكون هذه القرينة قد بلغت حد اليقين، كأن يُرَي إنسان حاملا سكينًا ويده ملوثة بالدماء خارجًا من بيت ما، وإذا بالبيت رجل مقتول فيدل ذلك علي أنه القاتل.
دفاع المدعى عليه عن نفسه:
وللمدعى عليه أو المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، فيقوم بنقض بينة المدعي، ليثبت براءته، كأن يطعن في عدالة الشهود.
تنازع المدعي والمدعى عليه ومع كل منهما دليل:
وإن تنازع اثنان علي شيء ما، ورفع أحدهم دعوي للقضاء، وأتي كل منهما بدليل يعارض دليل الآخر، بحيث لم يستطع ترجيح دليل أحدهما علي الآخر، قسم الشيء المتنازع عليه بينهما، فعن أبي موسي (أن رجلين ادعيا بعيرًا علي عهد رسول الله ( فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي ( بينهما نصفين" [أبو داود].
تنازع المدعي والمدعي عليه وليس معهما دليل:
إذا تنازع الرجلان (المدعي) و(المدعى عليه) علي شيء وليس لأي منهما دليل أو بينة علي أحقية أخذه لهذا الشيء قسم بينهما كذلك. فقد روي عن أبي موسي (أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ( بينهما.[أبو داود، النسائي، وابن ماجة]. أي قسمه النبي ( بينهما.
إذا كان المتنازع عليه شيئاً في يد أحدهما:
إذا كان الشيء المتنازع عليه في يد أحدهما أوعنده، كان علي الآخر (المدعي) أن يأتي ببينة، فإن لم يأت ببينة أقسم المدعي عليه أن الشيء ملكه، فيحكم له به. فعن جابر (أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت (ولدت) عندي، وأقام بينة، فقضي بها رسول الله( لمن هي في يده" [البيهقي].
توكيل المحامي:
وللمدعي أو المدعي عليه الحق في أن يوكل وكيلا أو محاميا ليقوم بإثبات الحق، وبتقديم البينة، وفي تقاضي الحق. فقد بعث رسول الله ( عليّا إلي اليمن ليقبض ما لذوي القربي من خمس الخمس.. ". وقال تعالي:{كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}[النساء: 135].
فيجوز طلب الحق لصاحبه إذا عجز صاحبه عن طلبه، أو لم يقدر عليه من القيام بالقسط.
ولكن لا يجوز التوكيل في الإقرار والاعتراف أو الإنكار، بل لابد أن يكون ذلك من المدعي أو المدعي عليه، لا من وكيلهما أو محاميهما.

الحقوق محفوظة لكل مسلم



http://www.gulflobby.com/upload/get-...m_zlk5f7xe.gif

عبير الورد 29 - 11 - 2010 4:23 PM

http://www.gulflobby.com/upload/get-...m_zlk5f7xe.gif


الأسرى والسبي
الأسري: هم الرجال الذين يظفر بهم المسلمون في ساحة القتال أحياء، ولولي الأمر أن يفعل في الأسري ما يراه الأصلح لمصلحة المسلمين، ويري الجمهور أن الإمام مخير بين أمور خمسة: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وضرب الجزية عليهم. ويري الأحناف أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما القتل، أو الاسترقاق، أو أن يتركهم أحرارًا ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب، فإنهم إن لم يؤمنوا، يجب قتلهم، لقوله تعالي: {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]. ولقوله ( : (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) [مالك وأحمد].
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري بقوله تعالي: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
وقد قتل رسول الله ( بعض الأسري يوم بدر.
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها}[محمد: 4]. وقد ثبت المن بقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4].
وقد منّ رسول الله ( علي ثمامة بن أثال الحنفي، سيد اليمامة، فأسلم [البخاري ومسلم]. كما مَنَّ علي أهل مكة حين قال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) [ابن هشام]. وقال في أسري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنَي، لتركتهم له) [أحمد والبخاري]. وأما الفداء وهو تبادل الأسري أو إطلاق سراحهم مقابل عوض، فلقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4]
السبي:
يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب، وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.

295 - 318

الحقوق محفوظة لكل مسلم

http://www.kwales.com/ex/data/thumbn...1210606573.gif



http://www.gulflobby.com/upload/get-...m_zlk5f7xe.gif

GOKER 29 - 11 - 2010 9:14 PM

http://a.imagehost.org/0662/20_20_1111.jpg

عبير الورد 30 - 11 - 2010 12:33 AM

http://www.amiraa.com/bsh/uploads/im...d91ed4c223.gif

loodli 30 - 11 - 2010 1:15 AM

http://www.abuaseel.net/dam3at_7ozn/ekccwarat/gzak.gif

عبير الورد 30 - 11 - 2010 5:52 PM

http://www.munasbh.com/upload/upload...6d7afb3d0e.gif


الساعة الآن 8:11 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO