العودة   منتديات هاى حب > >

منتديات اسلامية منتدى اسلامى يشمل خطب والقران الكريم احاديث كل ما يخص الدين الاسلامى

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29 - 11 - 2010, 4:45 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




الإجارة
مشروعية الإجارة:
شرع الإسلام الإجارة ليسهل علي الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلي أشياء لا يملكونها، فيستأجر الإنسان بيتًا ليسكن فيه إن لم يستطع شراءه، ويستأجر الإنسان سيارة ليسافر بها إن كان لا يستطيع شراء سيارة وهكذا.
وقد يستأجر الإنسان شخصًا، فُيسمي ذلك الشخص (أجيرًا)، كأن يستأجر الإنسان خياطًا ليخيط له الثياب، أو مهندسًا ليبني له بيتًا. وهكذا فينتفع ذلك بالأجر الذي يحصل عليه. مثال من القرآن: استأجر الرجل الصالح من مدين موسي -عليه السلام- علي أن يعمل أجيرًا عنده لمدة ثماني سنين مقابل أن يزوجه إحدي ابنتيه، وقد أخبرنا القرآن عن ذلك، فقال علي لسان الرجل الصالح حينما كلمه موسي - عليه السلام- :(قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج.) [القصص: 27].
وتحديد المدة ليس شرطًا في جميع الإجارات، بل هو شرط في بعض دون بعض، فمن الإجارات ما لابد فيه من تعيين العمل دون المدة. كخياطة ثوب، أو زراعة أرض، أو ري زرع، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة دون العمل كسكني الدار، وركوب السيارة، ومنها ما لابد فيه من الأمرين معًا ذكر المدة والعمل كعمل الخادم والموظف ونحو ذلك.
شروط صحة الإجارة:
1- الأهلية: ألا يكون المستأجر أو المالك (المؤجر) سفيهًا أو مجنونًا أو صبيا غير راشد أومكرهًا علي الإجارة.
2- أن يحدد الشيء المراد استئجاره: كأن يري بالعين أو يصفه وصفًا دقيقًا.
وإن كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية، حددت مساحتها والشيء الذي سيزرع (قمحًا أو ذرة ونحو ذلك) إلا أن يأذن المؤجر للمستأجر أن يزرع ما شاء.
3-ألا يستعمل الشيء المؤجر في شيء محرم، فلا يؤجر المحل؛ ليباع فيه الخمور أو يؤجر الرجل ليقتل رجلا آخر.
4-ألا تكون الإجارة لأداء شيء يجب علي المستأجر القيام به بنفسه، فلا يؤجر الرجل رجلاً ليصلي بدلا منه مثلاً. فإن كانت الإجارة لشيء لا يشترط فيه أن يؤديه المستأجر بنفسه جازت، فيجوز للرجل أن يستأجر رجلا ليعلم ابنه تلاوة القرآن، أو ليحفظه القرآن.
5- أن تكون الأجرة محددة ومتفق عليها قبل البدء في العمل، كأن يتفق المؤجر والأجير علي عشرة جنيهات مثلاِ مقابل خياطة الثوب إن كان الأجير خياطًا، أو مقابل الكشف الطبي عليه إن كان الأجير طبيبًا. وهكذا.
فعن أبي سعيد قال: "إذا استأجرت أجيرًا؛ فأعلمه أجره" [النسائي].
ويدفع للأجير أجره بمجرد انتهائه من العمل. قال ( :"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"[ابن ماجة]، إلا أن يكون المؤجر قد اتفق مع الأجير علي أن يعطيه أجره مقدمًا، أو أن يعطيه نصف الأجر، والنصف الآخر حين ميسرة، فذلك جائز ما دام قد اشترط المؤجر ذلك ووافق الأجير؛ فقد قال ( :"المسلمون عند شروطهم"[البخاري].
ومن استأجر أجيرًا لمدة معينة كعشرة أيام مثلًا في مقابل مبلغ معين مائة جنيه مثلًا؛ جاز أن يعطيه عن كل يوم يعمله عشرة جنيهات، لأن الأجرة إنما هي علي العمل. فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة.
ومن استأجر دارًا أو شيئًا آخر؛ فله أن يؤجره لغيره بنفس الأجرة أو بأقل أو أكثر، ومن استأجر أجيرًا فللأجير أن يستأجر غيره لأداء العمل المؤجر له. فكل ذلك جائز ما لم يتعين ساكن الدار والأجير.
ما يجب علي المستأجر:
علي المستأجر أن يحافظ علي الشيء الذي استأجره، ولا يقصر في الحفاظ عليه، فإن بدأ العمل فيه فأتلفه أو ضيعه نتيجة تقصير منه، وكان هناك دليل علي ذلك وجب عليه التعويض، فالشيء المؤجر أمانة عنده، وعليه كذلك ألا يستعمل الشيء الذي استأجره في غير الغرض المتفق عليه أو فيما لا يصلح له الشيء المؤجر، وألا يزيد عن المدة المتفق عليها مع صاحب الشيء المؤجر، فإن أجر الإنسان آلة ما لساعة من الزمن فاستخدمها الساعتين وجب عليه التعويض، فيعطي صاحب الآلة إيجار الساعة الزائدة.
وعلي الأجير أن يتقن عمله أو صنعته علي أكمل وجه. قال ( :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"[البيهقي].
وعلي الأجير ألا يعمل لدي رجلٍ آخر غير الرجل الذي استأجره أثناء مدة الاستئجار، فإن فعل نقص من أجره بقدر عمله. وعلي المستأجر ألا يستعمل الشيء المؤجر فيما لا يصلح له وعلي المستأجر أن يرد ما استأجره بعد انتهاء مدة الإيجار، فإن كان آلة سلمها إلي صاحبها، وإن كان أرضًا سلمت خالية من الزرع، وإن كان بيتًا أو محلًا سلم خاليا من المتاع.




الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:45 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




المضاربة
ورد أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- خرجا في جيش العراق، فلما رجع أبو موسى الأشعري، وهو أمير علي البصرة، رحب بهما، وقال: هنا مال أريد أن أبعث به إلي أمير المؤمنين، فأسلفكما فتبتاعان (تشتريان) به متاعًا من العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال يأخذه أمير المؤمنين لبيت مال المسلمين، ويكون لكما ربحه، فقالا: رضينا. ففعل، ثم كتب إلي عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما فقالا: لا. فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا (أي) إدفعًا. المال وربحه،فسكت عبد الله ابن عمر، وتكلم عبيد الله، فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك، لغنمناه فقال عمر: أديا المال. فقال رجل من الجلساء يا أمير المؤمنين لو جعلته مضاربة، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.[مالك والدارقطني].
المضاربة: هي أن يأتي رجل معه مال، إلي أخٍ مسلم ويعطيه ماله، فيتاجر به ويكون لصاحب المال نصف الربح أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق وللمتاجر فيه الباقي.
وقد كانت هذه المضاربة قبل الإسلام، وأقرها الرسول ( لما فيها من مصلحة لصاحب المال وللذي يتاجر فيه.
شروط المضاربة:
1- أن يكون رأس المال أموالًا نقدية: فإن أعطي رجل أخاه شيئًا يبيعه ليتاجر بثمنه جاز ذلك.
2- ألا يكون رأس المال دينًا علي المتاجر به: فلا يحق صاحب دين علي رجل آخر أن يطلب منه أن يتاجر في الدين الذي عنده في مقابل أن يكون له نصف الربح أو أكثر أو أقل.
3- أن تحدد نسبة تقسيم الربح قبل البدء في المتاجرة برأس المال.
4- ألا يحدد وقت للمضاربة عند أكثر العلماء: فقد لا يربح المتاجر بالمال في هذه المدة، وقد لا يباع شيء إلا بعدها.
5- أن يستعمل المتاجر المال بنفسه: فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره ليتاجر به.
إذا ضاع رأس المال من المتاجر به بسبب تقصير فيه أو إهمال تحمله المتاجر، فإذا ضاع المال أو تلف نتيجة حريق مثلا أو غيره فلا شيء عليه، ويقسم لصاحب المال أنه ما قصر في الحفاظ عليه وعلي صاحب المال أن يصدقه.
ما يفسخ به عقد المضاربة:
يفسخ عقد المضاربة في أي وقت يريد صاحب المال أو المتاجر، فإذا تم الفسخ، تباع السلعة ويأخذ صاحب المال ماله، ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق، وإن كان هناك خسارة تحملها الاثنان.
وإذا مات صاحب رأس المال فعلي المتاجر فيه أن يرجع إلي ورثة صاحب المال، فإذا وافقوا علي استمراره، وإلا أنهي المضاربة وأخذ نصيبه في الربح وأعطاهم رأس المال ونصيبهم في الربح.
وفي النهاية علي كل من صاحب المال والمتاجر فيه أن يتقي الله، فلا يبخس صاحب المال من المتاجر جزءًا من الربح مادام قد اتفقا، وعلي المتاجر ألا يخفي شيئًا من الربح لنفسه، دون إذن صاحب المال.

الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:46 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




الحوالة
هي انتقال الدَّين من ذمة المدين إلي ذمة الملتزم بدفعه فتسمي بـ(الحوالة) أو الإحالة، وذلك بأن يكون لإنسان علي آخر دين، ويكون هذا المدين له دين علي رجل ثالث، فيقول الذي له عليه دين لي دين عند فلان، فيحيله عليه، فإن وافق المحيل، انتقل الدين من علي الذي نقل الدين إلي من هو له دين عنده.
وقد أجاز الإسلام الحوالة لأن فيها رحمة بالمدين، فربما يكون المدين غير قادرٍ علي سداد الدين فيدفعه عنه غيره، ولأن الدائن يحصل علي حقه، ولا يضيع عليه بعدم قدرة المدين علي السداد، ولذلك يستحب للدائن قبول الحوالة. قال (:"مطلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم علي ملي فليتبع"[متفق عليه] والمليُّ: هو الثري أو الغني، والمقصود بقوله (إذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبع) أي: أنه إذا أُحيل الدائن علي ثري قادرٍ علي سداد الدين فليقبل.
ولصحة الحوالة شروط هي:
1- أن يكون كل من المحيل والمحال عليه ممن لهم أهلية التصرف، فلا يكون أحدهم مجنونًا أو صبيا صغيرًا.
2- رضا المحيل دون المحال والمحال عليه: فإن أكره أحدهما علي الإحالة كانت غير صحيحة. ويشترط بعض الفقهاء رضا المحال عليه خاصة إذا كان عليه دين للمحيل.
3- أن يكون المحال عليه غنيا حتى يستطيع سداد الدين.
4- أن يتماثل ما سيأخذه المحال من المحال عليه مع الدين الذي علي المحيل في النوع والمقدار والجودة. فإذا كان الدين عشرة جرامات من الذهب عيار واحد وعشرين، وجب أن يعطي المحال عليه للدائن عشرة جرامات من الذهب عيار واحد وعشرين، فلا يعطيه خمسة جرامات أو يعطيه فضة أو يعطيه ذهبًا عيار ثمانية عشر إلا أن يتفق المحال عليه مع المحال، علي أن يعطيه ما يعادل الدين، كأن يعطيه قيمة الدين نقدًا، أو شيئًا في نفس قيمة الدين.
فإذا استوفت الحوالة هذه الشروط يكون المحيل (المدين) بذلك قد وفي المحال (الدائن) حقه مادام قد رضي بها، ولا يحق له الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين عند جمهور الفقهاء فإذا مات المحال عليه قبل أن يوفي المحيل حقه، أو أفلس ولم يعد لديه المال لسداد الدين، أو أنكر الحوالة ولم يكن للمحال دليل علي الحوالة أو اكتشف المحال أن المحال عليه فقير أو غير قادر علي سداد الدين، وأن المحيل (المدين) قد خدعه، كان للمحال (الدائن) حق الرجوع إلي المحيل ومطالبته بالدين عند بعض الفقهاء.

الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:47 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




الشفعة
تعريف حق الشفعة:
الشفعة هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، حتى لا يلحق الشريك ضرر. وإن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعًا في هذا الحق، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين.
مشروعية الشفعة:
والشفعة جائزة، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان)، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
حكم استئذان الشريك قبل البيع:
واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
من تحق له الشفعة:
يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان، ورأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
شروط الشفعة:
1- أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع منه، وأن تكون الشركة لم تقسم.
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب والحيوان، وإنما تكون في المشاع من أرض ودور، لأن في المشاع يتصور الضرر.
الشفعة بعد تقسيم الشركة:
إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، ووضعت الحدود، وعلم كل منهم حقه، فلا شفعة. واستدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة؛ قبل موته فتجب له، وذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت أحد الشريكين، فينتهي تبعًا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار والاختيار لا يورث.
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها، لأن البيع والهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.
ما تكون فيه الشفعة:
تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل، والحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? کشرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض علي شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي].
وهناك من قال إن الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث، وفي الموصي به.

الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:47 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




الوكالة
هي أن يستنيب شخص من ينوب عنه في أمر من أمور التي يجوز فيها النيابة، كالبيع والشراء وغير ذلك.
حكي لنا القرآن أمثلة من القرآن أن يوسف - عليه السلام- خاطب ملك مصر وقال له: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ).[يوسف: 55]. أي اجعلني وكيلاً لك في إدارة أموال البلاد.
وقد بعث رسول الله ( أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوجاه من السيدة ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-[مالك].
وقد وكل الرسول ( أنسًا لتحقيق أمر المرأة التي زنت مع أجيرها حتى يقام عليها الحد إن ثبت هذا الأمر، فقال له النبي ( :"اغد يا أنس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"[البخاري].
مشروعية الوكالة:
أجاز الإسلام الوكالة، فليس كل إنسان قادرًا علي أن يباشر أعماله كلها بنفسه، فيحتاج إلي تفويض أو توكيل أحد يقوم ببعضها نيابة عنه.
شروط صحة الوكالة:
1- أن يكون كل من الموكل والوكيل أهلاً للتصرف: بحيث يستطيع كل واحد منها تمييز الأمور، وأن يكون كل منهما عاقلًا غير مجنون.
2- أن يكون الشيء الموكل فيه ملكًا للموكل ومعلومًا: بمعني أن يحدد ما سيقوم بعمله، كأن يطلب منه شراء قميص، فيقول له: اشتر لي قميصًا مثلًا أو بنطلونًا أو غير ذلك:
3- أن تكون الوكالة في الأمور التي يجوز فيها الإناب: أي في الأمور المباحة، كإثبات حق الموكل أمام القضاء إن كان الوكيل محاميا، وفي حضور الاجتماعات، وفي إدارة أموال الموكل وفي بعض العقود كالزواج، أو الرهن، أو التأجير، أو بعض العبادات المالية كالحج، والصدقة، والزكاة، كما تصح في إقامة الحدود. وهناك أمور لا تجوز فيها الإنابة أو الوكالة، ويجب علي الموكل أن يقوم بها بنفسه مثل :الحلف باليمين، العبادت البدنية كالصلاة، والصوم وغير ذلك.
أنواع الوكالة:
والوكالة نوعان؛ إما مطلقة وإما مقيدة: فإذا قال الموكل لوكيله اشتر لي قميصًا، ولم يبين له لونه، أو لم يحدد له ثمنه، أو متي يشتريه له؛ يكون ذلك وكالة مطلقة. وعلي الوكيل أن يشتري لموكله ما يعتقد أنه يناسبه، وأن يشتريه بسعر السوق، فلا يدفع في الشيء أكثر من حقه، فإن فعل ذلك كان للموكل الحق في عدم نفاذ الشراء وإلزام الوكيل بما اشتراه.
وأما إذا قال الوكيل لموكله: اشتر لي قميصًا لونه أحمر، أو ثمنه عشرة جنيهات، فهنا يكون الموكل قد أناب الوكيل إنابة مقيدة، لأنه حدد الثمن واللون، ولا يحل للوكيل أن يخالف أمر موكله إلا إذا وجد له قميصًا بنفس الصفات المطلوبة، ولكنه أرخص منه مثلاً، كأن يجده بثمانية جنيهات، فيفضله علي نظيره الذي ثمنه عشرة جنيهات، فقد أعطي النبي ( عروة البارقي دينارًا يشتري به شاة، فساوم البائع، واشتري منه شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بالشاة والدينار إلي رسول الله ( فذكر له ما كان من أمره فدعا له الرسول ( "بارك الله لك في صفقة يمينك"[الترمذي].
وإذا نفّذ الوكيل ما أراده الموكل دون تعد منه؛ ألزم الموكل بالشيء الذي وكله فيه.
ما يجب علي الوكيل:
علي الوكيل أن يكون أمينًا علي الشيء الموكل به، فلا يفرط فيه إن كان مالًا مثلا وإلا وجب عليه التعويض لموكله.
كذلك لا يجوز اعتراف الوكيل عن موكله في الأمور التي فيها حدود أو قصاص، فلا يجوز له أن يقول: اعترف نيابة عن موكلي بأنه قام بالقتل مثلًا أو السرقة.
فسخ عقد الوكالة:
للموكل والوكيل الحق في فسخ الوكالة متي شاء أحدهما ذلك.
متي ينتهي عقد الوكالة:
1- إذا مات الموكل أو الوكيل أو أصيب أحدهما بالجنون.
2- إذا عزل الموكل وكيله عن الإنابة عنه، أو عزل الوكيل نفسه.
3- أن ينتهي العمل الذي أسنده الموكل إلي وكيله. فانتهاء العمل معناه انتهاء الوكالة التي بينهما.
4- أن يصبح الموكل غير مالك للشيء الذي وكل فيه غيره فإن كان الموكل صاحب شركة مثلًا، ووكل غيره لإداراتها، ثم بيعت الشركة ولم يعد الموكل صاحبًا لها. هنا تنتهي وكالة غيره بإدارة الشركة.
وتصح الوكالة مقابل أجر، ويشترط فيها تحديد الأجرة، وبيان العمل الذي يقوم به الموكل.


الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:48 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




العارية
الإعارة هي تمليك شيء يملكه فرد أو هيئة لآخر، لينتفع به دون مقابل؛ كأن يأخذ رجل كتابًا من مكتبة ليقرأه ويعيده دون أجر علي ذلك.
ولقد دعا الرسول ( إلي أن يعير المسلم أخاه حاجته، فقال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (مستوٍ علي الأرض) تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتطحنه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة، قلنا: يارسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق حملها، وإعارة دلوها، ومنحها وجلبها علي الماء، وحمل عليها في سبيل الله [البخاري].
وللاستعارة الصحيحة شروط، منها:
1- أن تكون بدون مقابل.
2- أن يكون المعير عاقلًا بالغًا مدركًا.
3- أن يكون الشيء (المعار)حلالاً، فلا يجوز أن يعير الرجل رجلا آخر حريرًا ليلبسه؛ لأن لبس الحرير محرم علي الرجال، إلا إذا كان لعذر، كأن يكون به حكة أو جرب.
4- أن تكون الإعارة في الأشياء التي لا تهلك بالاستعمال، فلا يستعير أحد طعامًا؛ لأنه يهلك بالاستعمال.
5- أن يكون المعير مالكًا للشيء أو معه إذن من صاحبه بالتصرف فيه.
6- ألا يحدد المعير أجلًا معلومًا، فإذا لزم ذلك فلا مانع من تحديد الوقت، كما تفعل المكتبات العامة في إعارة الكتب.
إن اشترط المعير الضمان لعاريته؛ ضمنها المستعير إن أتلفها، لقوله (:"المسلمون علي شروطهم" [أبو داود والحاكم].
فإن لم يشترط، وتلفت بدون قصد ولا تفريط، فلا يجب ضمانه، وإن كان يستحب الضمان، لقوله ( لإحدي نسائه وقد كسرت آنية الطعام:"طعام بطعام، وآنية بآنية" [البخاري]، فإن أتلفها مع ضمانها؛ وجب مثلها أو قيمتها، لقوله (:"علي اليد ما أخذت حتى تؤديه" [أبو داود والترمذي].
ماذا ينبغي علي المعير والمستعير ؟
ينبغي علي المسلم أن لا يبخل بإعارة ما عنده لأخيه المسلم، مادام لا يخشي الضرر، لأن إعارة المسلم ما يحتاج إليه من التعاون علي البر والتقوي الذي أمر الله تعالي به. قال تعالي: (وتعاونوا على البر والتقوى)[المائدة: 2]. وقد عاب الله علي الذين يمنعون ما يملكونه عن غيرهم، فقال تعالي: (ويمنعون الماعون)[الماعون: 7].
كما يجب علي المعير أن يتخير الأوقات التي يطلب فيها الشيء الذي أعاره لأخيه، فلا يطالبه به في الطريق أمام الناس؛ حتى لا يجرح مشاعر أخيه، كما أن عليه ألا يَمُن علي أخيه بما أعاره له، حتى لا يضيع أجره، وأن يطلب حاجته في أدب وتواضع.
وينبغي علي المستعير أن يحافظ علي الشيء الذي استعاره، فإن أهمل في الحفاظ عليه، لزمه أن يعوض أخاه عن الشيء الذي أتلفه. وعليه أن يرده إلي أخيه في الميعاد الذي حدده معه ولا يمنعه عن صاحبه، لأن هذا نوع من السرقة الفاجرة، وقد قال تعالي: (إن الله يأمرُكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:58].
ولا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره، ولكن يجوز له إعارته بشرط رضا المعير له.


الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, إسلامية, البيع, تعريف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO