العودة   منتديات هاى حب > >

منتديات اسلامية منتدى اسلامى يشمل خطب والقران الكريم احاديث كل ما يخص الدين الاسلامى

معاملات إسلامية(الهبة)

الهبة الهبة: عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالا معلومًا أو مجهولا تعذر علمه، مقدورًا علي تسليمه، غير واجب في حياة الواهب، بلا عوض عن الموهوب إليه، بلفظ من ألفاظ التمليك

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29 - 11 - 2010, 4:26 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتديات اسلامية
06[1] معاملات إسلامية(الهبة)


معاملات إسلامية(الهبة) get-6-2008-gulflobby




معاملات إسلامية(الهبة) 37350_11198767740.gi

الهبة



الهبة: عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالا معلومًا أو مجهولا تعذر علمه، مقدورًا علي تسليمه، غير واجب في حياة الواهب، بلا عوض عن الموهوب إليه، بلفظ من ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه.
والهبة أمر مستحب لما تعبر عنه من الأخوة، ونبت السرور في النفوس، وهي مشروعة كما جاز في القرآن : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا) [النساء: ]، ولقوله ( :"تهادوا تحابوا" [رواه البخاري في الأدب المفرد].
أركان الهبة:
وأركان الهبة عند الجمهور أربعة، هي:
الواهب، والموهوب له والموهوب وصيغة الهبة، وركن الهبة عند الأحناف هو الإيجاب والقبول، ولا تتم الهبة إلا بالقبض.
أنواع الهبة:
وللهبة أنواع، منها: الرقبي ولعمري والمنحة.
الرقبي: هي أن يقول إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لك.
تتخلص أحكام الرقبة في ثلاثة أحكام:
الأول: أن يقول الرجل لغيره: أعمرتها، ويطلق الصيغة دون تتقيد، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلي الواهب،وهذا ما عليه الجمهور.
الثاني: أن الرقبي عارية ترجع بعد الموت إلي المالك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن الهبة المطلقة للمعمر،ولورثته من بعده.
الثالث: أن يقول الرجل لغيره: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلي المعير عند موت المعمر، وبه قال كثير من العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عندهم أنها لا ترجع، واستدلوا بحديث جابر أن رجلًا من الأنصار أعطي أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن في شرع سواء ، فأبي، فاختصموا إلي النبي (، فقسمها بينهم ميراثًا. [رواه أحمد].
العمري: هي ما يجعل للإنسان طول عمره، وإذا مات ترد عليه، بأن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه مدة حياتي، أو عمري ونحو ذلك، فالعمري نوع من الهبة، مأخوذه من العمر، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشرع ذلك، فالعمري للمعمر له في حياته، ولورثته من بعده، لصحة التمليك،وتحديدها بوقت باطل، فقد قال الرسول الله ( :"أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا، فإنه لمن أعمره" [متفق عليه]. وتتوقف العمري علي الإيجاب المقترنة بالوقت، كما تتوقف الرقبي علي الإيجاب المقترن بشرط الوفاة.
والخلاصة في العمري والرقبي أن كلا منهما نوع من الهبة، يتوقف علي الإيجاب والقبول، ولا يتم إلا بالقبض، وقد أجاز الحنفية والمالكية العمري، ومنعوا الرقبي.
المنحة: هي أن يقول الرجل لأخيه: هذه الدار لك سكني، أو هذه الشاة، أو هذه الأرض لك منحة.
وللعلماء الأقدمون هم الذين يفرقون بين الهبة والمنحة، أما الآن فالمنحة هي الهبة تمامًا.
شروط الهبة:
يشترط في الواهب أن يكون أهلا للتبرع،وذلك إذا كان عاقلًا، قد بلغ سن الرشد، فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لفقده الأهلية.
ويشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، حتى لا يكون شيئًا معدومًا وأن يكون مالا متقومًا، وأن يكون مملوكًا في نفسه،وأن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب، وأن يكون محرزًا، لا مشاعًا عند الأحناف إلا إذًا كان مشاعًا لا يحتمل القسمة كالسيارة والبيت الصغير، وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة هبة المشاع، وأن يكون الشيء الموهوب متميزًا عن غيره، لا متصلا به، ولا مشغولا بغير الواهب، فلا تجوز هبة التمر دون النخل إلا بعد جز التمر وتسليمه، كما أنه لا يجوز هبة المتصل بغير الهبة اتصال خلقه مع إمكان الفضل، وتشترط قبض الموهوب، وأن يكون القبض بإن الواهب، والقبض نوعان:
قبض بطريق الأصالة عن نفس القابض، وقبض نيابة؛ بأن يستلم غير الموهوب له هبة، بإذنه أو أن يكون وكيلا عنه أو وليه.
حكم الهبة: يثبت ملك الهبة للموهوب له من غير عوض، ولا يصح الرجوع في الهبة إلا هبة الولد لولده، لقوله ( :"ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي لوالده" [رواه أصحاب السنن].
ويري الأحناف أنه يجوز الرجوع في الهبة (عطية الأولاد). إذا أعطي الوالد أولاده شيئًا، فتستحب التسوية بينهم، والتسوية بينهم تكون بإعطاء الأولاد والإناث علي حد سواء، وهذا رأي الجمهور.
واستدلوا بقول النبي ( :"سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا، لآثرت النساء علي الرجال" [الطبري]. وهو حديث ضعيف، ويري الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أن العطاء يكون كما في الميراث، للذكر مثل حظ الأثنيين.
حكم التسوية في العطية:
التسوية في العطية مستحبة، فلو فضل بعض أولاده علي بعض، جاز مع الكراهة، وحملت الأحاديث التي تدل علي الأمر بالتسوية علي الاستحباب، وإلي هذا ذهب الجمهور.
ويري جماعة من العلماء كالإمام أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وغيرهم أن التسوية واجبة، وحملوا الأحاديث التي تأمر بالتسوية علي ظاهرها، واختلف العلماء القائلون بوجوب التسوية، فمنهم من رأي التسوية بين الأولاد والبنات، ومنهم من رأي أن تقسم كالميراث، فتأخذ الأنثي نصف ما يأخذه الرجل، ويري الإمام أحمد، أنه يجوز التفضيل إذا كان لسبب كأن يكون للذي أخذ أكثر ولد مريض أو أعمي ، أو مديون أو كثير العيال، أو يشتغل بالعلم ونحو ذلك.

الحقوق محفوظة لكل مسلم




معاملات إسلامية(الهبة) get-6-2008-gulflobby







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:27 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




المسابقة
المسابقة هي الشيء الذي يجعل جائزة لمن يسبق فمن يتسابقون في الجري أو الرمي بالسهام ونحو ذلك.
والمسابقة مشروعة جائزة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ( وهو علي المنبر يقرأ : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي [مسلم].
والمسابقة قد تكون بلا رهان أو برهان.
المسابقة بلا رهان:
المسابقة بلا رهان بين الأشخاص فعلها رسول الله (، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سابقت رسول الله ( فسبقته، فلما حملت اللحم، سابقته فسبقني. قال ( :"هذه بتلك" [البخاري].
وقد صارع رسول الله ( ركانة فصرعه ( [بو داود].
وسابق الصحابي سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله ( فسبقه سلمة [أحمد ومسلم]
المسابقة بـين الحيوانات:
المسابقة بين الحيوانات جائزة إذا كانت بلا رهان، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ( :"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" [أحمد].
وعن ابن عمر قال: سابق النبي ( بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء (مكان خارج المدينة) وكان أمدها (نهايتها) ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلي مسجد بني رزيق، وكان ابن عمر فيمن سابق. [متفق عليه].
والمسابقة من الحفياء إلي ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلي مسجد بني زريق ميل واحد.
الرهن في المسابقة:
والمسابقة برهان جائزة بشروط:
أ- أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد ؛ لقول النبي ( :"لا سبق إلا في خف (الإبل) أو في نصل (السهم) أو حافر (الخيل) [أحمد].
ب- أن يكون العوض من أحد المتسابقين، أو من شخص ثالث، أو يكون العوض من الجانبين بمحلل، وعلي ذلك تكون هناك ثلاثا صور من السباق جائزة، وهي:
1- أن يكون المال من السلطان أو أحد الرؤساء أو من أي شخص خارج المتسابقين.
2- أن يكون المال من جانب أحد المتسابقين إذا سبقه الآخر، بشرط ألا يغرم إن لم يسبقه.
3- أن يكون المال من المتسابقين كلهما أو من الجماعة المتسابقين، ومعهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق، ولا يغرم شيئًا إن سُبق. فقد قيل لأنس بن مالك-رضي الله عنه-: أكنتم تراهنون علي عهد رسول الله ( ؟ أكان رسول الله ( يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن علي فرس له سبحة، فسبق الناس فهش (فرح) لذلك وأعجبه. [أحمد].



الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:27 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




السباق الحرام:
يكون السباق حرامًا إذا كان فيه قمار، وذلك بأن يكون كل واحد قد رهن مالا من المتسابقين، فإن فاز أحدهما أخذ المال كله، وغرم الخاسر
جـ- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، أما إذا عرف أن واحدًا منهما سيسبق، فتكون حرامًا، لأن معني التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار الرهان هو التزام مال للغير معلوم الأخذ.
د- العلم بالمال الموضوع للسباق، ومعرفة نقطة البدء والنهاية تحديثًا، وتعيين الفرسين مثلًا ، وغير ذلك من الشروط التي لا بد أن تكون واضحة قبل الرهان.
التحريش بـين البهائم:
ومن الصور الشائعة في السباق التحريش بين البهائم، وهذا مما نهي عنه الرسول الله (، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهي رسول الله ( عن التحرش (التصارع) بين البهائم. [أبو داود والترمذي].
وإن كان قد نهي عن جعل الحيوانات تتصارع فيما بينهما، فقد حرم الإسلام أن تتخذ الحيوانات غرضًا للمسابقة بما يؤذيها، فقد دخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لهم: نهي رسول الله ( أن تصبر البهائم. [مسلم].
يعني أن تحبس وهي حية، ثم ترمي حتى تقتل، وقد ورد النهي من رسول الله ? عن اتخاذ كل ما فيه روحا غرضًا يتسلي به.
اللعب بالنرد:
ويحرم اللعب بالنرد والمسابقة به،فعن بريدة عن رسول الله ( قال :" من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" [مسلم].
وعن أبي موسي-رضي الله عنه-أن النبي ( قال:"من لعب بالنرد، فقد عصي الله ورسوله" [أحمد وأبو داود وابن ماجه].
وتتأكد حرمة اللعب بالنرد إذا كان بالقمار.
اللعب بالشطرنج:
اختلف العلماء في اللعب بالشطرنج، فمنهم من حرمه، واستدلوا بأحاديث كلها لا أساس لها من الصحة، وبعضهم أباحه، قال الشافعي: قد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصي من التابعين. واحتجوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم، واشترطوا لإباحته شروطًا هي:
أ- ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين
ب- ألا يخالطه شيء من القمار.
جـ- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.


الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:28 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




الأطعمة
أباح الشرع كثيرًا من الأطعمة لحاجة الإنسان إليها ليسد جوعه، ومن الأطعمة ما هو حلال ومنها ما هو حرام.
ما يباح من الأطعمة:
1- كل أنواع الفواكه والخضروات: إلا ما يذهب العقل مثل الخشخاش وكل النباتات المخدرة.
2­ حيوانات البحر: قال سبحانه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا وللسيارة) [المائدة: 96]. وقال ( عن البحر:"هو الطهور ماؤه. الحل ميتته"
[أصحاب السنن].
3- الأنعام: قال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم)
[المائدة: 1].
ومن الأنعام: الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والمعز) وبقر الوحش وإبل الوحش والغزال، وكذلك يباح الدجاج وحمار الوحش والأرنب والجراد.
4- الضبُّ: وهو حيوان يكثر فى صحارى الدول العربية، وهو حيوان من جنس الزواحف، جسمه غليظ وخشن، وله ذنب عريض وحَرِشٌ. فعن خالد بن الوليد-رضى الله عنه- أنه دخل مع رسول الله ( بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (مشوي) فأهوى إليه رسول الله ( بيده، فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا النبى ( بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله ( يده. قال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال ( :"لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ( ينظر. [البخارى] أى أن النبى ( رأى خالدًا وهو يأكل الضب، ووافقه، وأقره على ذلك ( فهو حلال.
5- العصافير: فقد روى عن رسول الله ( :"ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله-عز وجل-عنها. قيل يا رسول الله : وما حقها؟ قال ( :"يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها" [النسائى]. أى للإنسان أن يذبح العصفور للأكل وليس له أن يقتله ويرميه.
6- الضبع: حرمها بعض الفقهاء على أنها من السباع المحرمة، وأحل بعض الفقهاء أكلها فقد استطيبتها العرب، ولأنهم كانوا يبيعونها ويشترونها فى مكة دون أن ينكر عليهم أحد ذلك. وقد روى عن عبد الرحمن بن أبى عمَّار، أنه قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشىء سمعت من رسول الله ( ؟ قال: نعم. [ابن ماجة].
7- الحيوانات البرمائية: وهو الحيوان الذي يعيش في البر والبحر معًا كالسلحفاة والتمساح وكلب البحر وغيرها. وقد حرم بعض الفقهاء لحوم الحيوان البرمائى.
وأباح الحيوان البرمائى فقهاء آخرون بشرط أن يذكى إن كان مما فيه دم، فإن لم يكن مما فيه دم كالسرطان فيحل آكله دون تذكية.
ما يحرم من الأطعمة:
1- النجس: كالسمن الذي وقعت فيه فأرة، فقد سئل رسول الله ( عن سمن وقعت فيه فأرة فقال:"ألقوها وما حولها" [البخارى]. وكذلك كل جامد إذا وقع فيه شىء من الميتة ، يطرح ما حوله منه، ويصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به.
2- الطعام الضار: كالسم الذي يؤدى إلى الموتز قال ( :"من تحسى سمَّا فقتل نفسه فسمُّه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" [الجماعة].
ويسرى ذلك على كل ما هو ضار بالصحة، كجميع أنواع المخدرات والخمور والأدخنة وغيرها، لما فيها من ضرر بالصحة وتبذير وضياع للمال.
قال ( :"لا ضرر ولا ضرار" [أحمد وابن ماجة]، ويحرم كذلك كل ما فيه من غير السموم، كالطين والحجارة والفحم والتراب.
3- ما تعلق بحق الآخرين: كالطعام المسروق والمغصوب، فأكله حرام.
4- الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب.
قال تعالى: (حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) [المائدة: 3].

الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:28 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




والميتة:
هى كل حيوان يؤكل لحمه مات من غير ذبح أو ذكاة شرعية وهى لا تحل أكلها. ويجوز الانتفاع بجلدها بعد ذبحه عند بعض الفقهاء فعن ابن عباس-رضى الله عنهما-أن رسول الله ( مر بشاة ميتة، فقال:"هلا استمتعتم بإهابها (جلدها)؟ قالوا: إنها ميتة. قال:"إنما حرم أكلها" [الجماعة].
ويستثنى من الميتة نوعان السمك والجراد، فيحل أكلهما بعد موتهما لقول الرسول ( :"أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" [ابن ماجة].
الدم: المقصود به الدم الذي يسيل من الحيوان بعد ذبحه أو نحره. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا)[الأنعام: 145].
ولا يجوز أكل هذا الدم أو استخدامه لجعله غذاء للحيوانات كما يحدث فى بعض المزارع. وقد أثبتت الدراسات أن كثيرًا من الأمراض الفتاكة كجنون البقر، وغيرها كان سببها هو تغذية الحيوانات على لحوم الحيوانات ودمائها عن طريق تجفيفها وخلطها مع الأعلاف.
وأما أثر الدم الذي يكون فى اللحم والعروق والعظم بعد الذبح فمعفو عنه لتعذر التحفظ منه ولصعوبة فصله وعزله.
لحم الخنزير: حرام أكله وحرام استخدام شحمه. وأما جلده إذا دبغ فقد طهر ويجوز استخدامه على رأى الجمهور، وقد أثبت الأطباء البيطريون فى الآونة الأخيرة أن الخنزير يحمل كثيرًا من الأمراض والأضرار مثل (التريخينا) وهو مرض شديد الضرر بالإنسان، ومثل (الدودة الشريطية) وهى من أخطر الديدان، وتأثيرها شديد لمن يصاب بها حيث تسبب له آلامًا شديدة وأضرارًا بالغة.
ما أهل لغير الله به: هو ما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند ذبحه. كأن يذكر عليه اسم صنم، كما كان يفعل الجاهليون فهذا لا يحل أكله. ومن هنا لا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائح المشرك والشيوعى الذي ينكر وجود الإله ومن على شاكلتهم.
ولا يحل للمسلم أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) وقال ( :"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" [متفق عليه].
ويستثنى من ذلك ذبائح اليهود والنصارى فإنها حلال لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم) [المائدة: 4]. وقد أكل النبى ( وأصحابه من ذبائح أهل الكتاب.
ويندرج تحت ما أهل لغير الله به ما ذبح على سبيل التباهى والمراءاة والافتخار، فقد روى أن رجلا من بنى رباح يقال له (ابن وائل) تنافس مع غالب أبى الفروق على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله، فخرج الناس يريدون اللحم، وكان علىٌّ بن أبى طالب بالكوفة آنذاك، فخرج ينادى: يأيها الناس لا تأكلوا من لحومها؛ فإنها أهل بها لغير الله.
وما يذبح للتقرب إلى الأولياء حرام، وهو مما أهل لغير الله به.
المنخنقة: وهى كل حيوان مات مخنوقًا بحبل أو غيره. ومنها الحيوان الغريق؛ فلا يحل أكله.
الموقوذة: وهى الحيوان يُضرب بحجر أو خشبة أو يسقط عليه حائط أو سقف أو غير ذلك فيموت، فلا يحل أكله.
المتردية: وهى الحيوان يسقط من فوق مكان عالٍ (جبل مثلا أو سطح) فيموت فلا يحل أكله.
النطيحة: وهى الحيوان ينطح حيوان آخر أو يضربه بقرنه فيموت، فلا يحل أكله.
فريسة السبع: وهو الحيوان يهجم عليه سبع بأنيابه فيقتله؛ فلا يحل أكله. أما إن كان الحيوان الصائد من الحيوانات المدربة التي تخرج للصيد بإذن صاحبها فيحل أكل ما اصطاد.
ويجوز أكل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا ذبحت قبل أن تموت. قال تعالى: (إلا ما ذكيتم). [المائدة: 3].
ما ذُبح على النصب: وهو ما كان يصنعه العرب فى الجاهلية، والنصب أصنام من حجارة كانت حول الكعبة وقيل: إن عددها كان ثلاثمائة وستين حجرًا، وكان الجاهليون يذبحون عند هذه الحجارة، ويصبون عليها دماء ذبائحهم، فجاء الإسلام وحرَّم أكل ما ذبح على هذه النصب.
لحم البغال والحمير: نهى رسول الله ( يوم خيبر عن أكل البغال والحمير. أما الخيل فقد أجاز بعض الفقهاء لحومها، فقد روى أن النبى ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل. [متفق عليه].
وروى أيضًا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ( فأكلناه. [متفق عليه].
كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من السباع: فذو المخلب من الطير كالنسر والصقر والباز والعقاب وغيرها، وذو الناب من السباع هو كل حيوان له ناب يتقوى به ويصطاد، وهو يفترس الحيوان ويأكله، كالأسد والنمر والفهد والقط البرى والذئب، وقيل هو كل ما يعتدى على الإنسان خاصة ولا يعتدى على غيره. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن كل ذى ناب من السباع، وعن كل ذى مخلب من الطير. [مسلم وأبو داود].
الجَلالة: وهى كل حيوان يأكل العذرة (القاذورات) من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها. وقد نهى رسول الله ( عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن شرب لبن الجلالة. [رواه الخمسة إلا ابن ماجة].
وإذا حبست الجلالة عن تناول العذرة زمنًا، وعلفت بطعام طاهر، طاب لحمها وجاز أكله.
الحدأة والغراب والعقرب والفأر والكلب العقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد: فعن عائشة-رضى الله عنها­ أن الرسول ( قال:"خمسٌ من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم. الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" [متفق عليه]. وقد أجاز المالكية أكل لحوم جميع أنواع الغربان.
وعن ابن عباس أن النبى ( نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. [أبو داود].
الحيات والثعابين والحشرات جميعها والوزغ (البرص) والخنافس والذباب والبعوض والدود وغيرها: كل ما يتولد عما حرم أكله. مثل لبن أنثى الحمار والخنزير، وبيض ذوات المخالب من الطير إلى غير ذلك. فلا يحل شرب ولا أكل شىء منها.
صيد المحرم: من صيد البر، وصيد الحرم سواء كان الصائد مُحْرِمًا أم لا.
كل ما أضيف إلى محرم، كما يحرم استخدام آنية الذهب والفضة. يحرم الأكل أو الشرب فى آنية الذهب والفضة، قال ( "الذي يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم" [مسلم]. كما لا يحل الأكل فى آنية اليهود والنصارى إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويطعم فيها. قال ( لرجل سأله عن الأكل فى آنية أهل الكتاب:"أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل فى آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" [البخارى].
الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
قديم 29 - 11 - 2010, 4:29 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبير الورد

البيانات
التسجيل: 3 - 8 - 2010
العضوية: 424
المشاركات: 737
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
عبير الورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبير الورد المنتدى : منتديات اسلامية
افتراضي




حكم ما لم يرد حله أو حرمته
في القرآن أو السنة
هذه هى المحرمات والمحللات من الأطعمة التي ورد فيها تحليل أو تحريم، أما ما لم يرد فيه تحليل أو تحريم فهو مباح وحلال كما قال الفقهاء. فعن أبى الدرداء أن رسول الله ( قال:"الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه [الترمذى وابن ماجة].
حكم اللحوم الجاهزة والمجمدة:
وأما ما نراه اليوم من لحوم جاهزة ومستوردة فيحل أكلها إذا علم الإنسان أنها من اللحوم التي أحلها الشرع، وأنها ذبحت بطريقة شرعية. فإذا لم يستطع الإنسان معرفة ذلك فلا يأكل، فإن غلب على ظنه أن اللحم مما يحل أكله، ولكنه غير واثق من ذلك ثقة تامة كان من الأفضل له ألا يأكل منها لقول النبى ( :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [البخارى]، وقال أيضًا:"فَمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [متفق عليه].
وهذه اللحوم تدخل فيما اختلف الفقهاء فى حكمه، والأفضل للمسلم أن يأخذ من آراء العلماء ما هو أحوط لدين المرء وآخرته، فالإنسان إذا ترك مباحًا فهو خير له من أن يقع فى الحرام، فالأفضل ألا تأكل من اللحوم الجاهزة إلا بعد أن تتأكد من أن ما تتناوله حلال تمامًا.
حكم أكل لحم الحيوان الذي لم يذبح:
حرم الإسلام أكل لحم الحيوان الذي مات ولم يتم تذكيته (أى لم يذبح أو ينحر أو يعقر) إلا ميتة السمك والجراد، قال الله سبحانه: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم).[المائدة: 3].
كيفية الذكاة الشرعية:
تكون التذكية بالذبح، وهو قطع المرىء والحلقوم كما تكون بالنحر، وهو قطع العرق الذي يكون أسفل العنق ولا يكون ذلك إلا في الناقة ويستعمل فى التزكية السيف أو السكين. ويستعمل السهم فى ضرب الحيوان المتوحش الذي يخاف الإنسان من الاقتراب منه، أو الحيوان الشارد الذي لا يستطيع الإنسان الإمساك به، أو الحيوان الذي يقع فى بئر مثلا يصعب الوصول إلى موضع ذبحه قبل موته.
وقد خرج النبى ( فى سفر، فشرد بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، يمكنهم من مطاردة الجمل الشارد، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ( :"إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند (شرد) عليكم فاصنعوا به هكذا" [متفق عليه].
شروط التذكية الشرعية:
هناك شروط يجب توافرها لتكون التذكية شرعية، هذه الشروط ينبغى توافرها فى المذكى (الذابح) والمذبوح، وأداة الذبح.
شروط المذكِّى:
أن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون أو السكران أثناء سكره، ولا ذبيحة الصبى الذي لم يبلغ الرشد.
وأن يكون مسلمًا أو كتابىًا (يهوديًا أو نصرانيًا) فلا تحل ذبيحة المشرك أو الكافر من غير أهل الكتاب أو المرتد.
شروط المذبوح:
- أن يكون مما يحل أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها.
- أن تكون فيه حياة قبل ذبحه، فإن لم تكن فيه حياة فهو ميتة، والميتة محرم أكلها إلا ميتة السمك والجراد.
وما قطع من البهيمة وهى حية قبل ذبحها فهو ميتة ولا يحل أكله، قال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) [الحج: 36]. ووجوب الجنب هو تمام الموت.
شروط آلة الذبح:
ويشترط فى آلة الذبح أن تكون حادة حتى تقطع الحلقوم والمرىء، فالتذكية سواء أكانت ذبحًا أم نحرًا أم عقرًا جائزة بكل شىء يقطع مثل السكين أو ينفذ فى جسد الحيوان مثل الرمح والسهم إذا كان الحيوان عقورًا شاردًا، ويستثنى السن والظفر.
طريقة الذبح:
يحد الذابح سكينه بعيدًا عن الحيوان المراد ذبحه، رحمة به حتى لا يتألم من النظر إليها، وإن كان هناك أكثر من حيوان يراد ذبحه، فلا يذبح أحدهم أمام الحيوانات الأخرى رحمة بهم.
ثم يقوم الذابح بتقييد الحيوان المراد ذبحه، إن كان من البقر أو الغنم ثم إراحتها بإضجاعها أو إراحتها بأى شكل عند الذبح. وأما الإبل فإنها تقيد وتذبح واقفة، وإن أمكن توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه فيستحسن، فقد ورد عنه ( قوله :"إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" [مسلم].
ويقوم الذابح بالتسمية، فيذكر اسم الله تعالى عند الذبح، ويقول ( :"بسم الله، الله أكبر"، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: 121].
وإن لم ير المسلم ذبح الحيوانات كما فى اللحوم المثلجة وغيرها، ولم يعلم المسلم أذكر عليه اسم الله أم لا، فإنه يقوم بالتسمية قبل الأكل احتياطًا ثم يأكل، فقد روت السيدة عائشة أن قومًا قالوا للنبى ( :إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر عليه اسم الله أم لا؟ قال ( :"سموا عليه أنتم وكلوه"، قالت عائشة: وكانوا حديثى عهد بالكفر. [البخارى].
مكروهات الذبح: للذبح مكروهات، يستحب تركها، أهمها:
1- ذبح الحيوان خلف الرقبة (من القفا): وذلك حتى لا تتدلى الرقبة ويتألم الحيوان ويعذب.
2- أن تكون أداة الذبح غير حادة: لقوله ( :"وليحد أحدكم شفرته" [مسلم].
3- أن يقوم الذابح بكسر عنق الحيوان المراد ذبحه أو أن يسلخه قبل خروج الروح منه: قال ( :"لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق (أى: قبل خروج الروح)" [الدار قطنى].
هل تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح:
لا تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح، بل هناك أجزاء يحرم أكلها، وهي الدم المسفوح والذكر والأنثيان، والقبل والغدة (قطعة لحم صلبة تكون نتيجة داء بين الجلد واللحم) والمثانة والمرارة، لأن كل هذه الأشياء خبيثة ينكرها الطبع السليم، واستدل لتحريمها بقوله تعالي: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157].
حكم أكل الجنين الذي يوجد فى بطن الذبـيحة:
وإذا وجد الذابح في بطن الحيوان المذبوح جنينًا مكتملا وبه حياة ذبحه وجاز أكل لحمه، وإن وجده ميتًا فلا يذبحه ولحمه حلال، لأن تذكية الأم تذكية له، فعن أبى سعيد الخدرى-رضى الله عنه- قال: سألت رسول الله ( عن الجنين؟ فقال: "كلوه إن شئتم" وسئل النبى ( يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال:"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه" [الترمذى وأبو داود].
فإن وجد الجنين وبه بقية حياة بعد ذبح أمه، ثم مات قبل أن يتمكن الذابح من ذبحة جاز أكل لحمه عند أكثر الفقهاء.

الحقوق محفوظة لكل مسلم







عرض البوم صور عبير الورد   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملات, إسلاميةالهبة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO